والخاصّ ، لا نسبة النسخ ، فإنّ آية الميراث تدلّ على عموم الحكم بالنسبة إلى الأزواج الدائم والمنقطع ، ولكن السنّة خصّصت عموم آية الميراث بالزواج المنقطع ، فلا إرث فيه حينئذ.
وقيل : إنّ آية المتعة منسوخة بالآية التي تدلّ على تعدّد الزوجة وانحصارها في أربع ، قال تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) [سورة النساء ، الآية ٣].
وفيه : أنّه لا وجه للنسخ مع دلالة السنّة على عدم انحصار المتعة في الأربعة ، فتكون النسبة من العامّ والخاصّ كما عرفت.
ودعوى : نسخها بآية التحريم ، قال تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) [سورة النساء ، الآية : ٢٣].
فهي باطلة كما هو واضح ، فإنّ المتعة نكاح تجري فيها جميع ما شرّع في النكاح الدائم إلا ما خصّصته السنّة الشريفة ، مثل الإرث ونحوه ، ممّا سيأتي في البحث الفقهي إن شاء الله تعالى.
وقيل ـ وهو المعروف المشهور بين الجمهور ـ : إنّها منسوخة بالسنّة ، فقد نقل أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نسخها عام خيبر ، وقيل : عام الفتح ، وقيل : في حجّة الوداع ، وقيل غير ذلك.
ولكن ذلك لم يثبت بدليل معتبر ، بل معارض بروايات معتبرة أخرى من الفريقين تدلّ على عدم النسخ ، وعلى فرض القول به فيحتمل أن يكون النهي