وفيه أوّلا : أنّ آية المتعة متأخّرة عن آية المؤمنون في النزول ، فإنّ الاولى مدنيّة والأخيرة مكيّة ، ولا يصلح أن تكون المكيّة تنسخ الآية المدنيّة.
وثانيا : أنّ المتعة نكاح بمقتضى الآية الشريفة وما ورد في السنّة المباركة ، فتدخل في قوله تعالى : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ) ، والإشكال بأنّه يلزم من ذلك ثبوت التوارث والطلاق وغير ذلك من الأحكام المترتّبة على النكاح الدائم.
مردود بأنّ تلك منفيّة بدليلها الخاصّ الوارد في السنّة ، وسيأتي ما يتعلّق بذلك.
وقيل : إنّ آية المتعة منسوخة بالآيات الشريفة الدالّة على لزوم العدّة ، كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) [سورة الطلاق ، الآية ١] ، وقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [سورة البقرة ، الآية ٢٢٨] ، فإن المتعة لا طلاق فيها ولا عدّة ، والزوجيّة لا تنقصم إلا بهما.
ويردّ عليه : أنّ النسبة بين الآيتين الكريمتين نسبة العامّ والخاصّ أو المطلق والمقيّد ، لا نسبة الناسخ والمنسوخ ؛ لأنّ قوله تعالى : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) عامّ أو مطلق يشمل كلّ النساء في النكاح الدائم والمؤقّت ، ولكن خصّص في الزواج المؤقّت بدليل وارد في السنّة.
يضاف إلى ذلك أنّ العدّة لا تختصّ بالنكاح الدائم ، بل هي موجودة في النكاح المنقطع أيضا.
نعم ، تختلف العدّتان في المدّة ، ولكنّه لا يرتبط بأصل الموضوع.
وقيل : إنّ المتعة منسوخة بآية الميراث ، قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [سورة النساء ، الآية ١٢] ، ولا إرث في نكاح المتعة.
وفيه : أنّه يرد عليه ما ذكرناه آنفا ، فإنّ النسبة بين الآيتين نسبة العامّ