نذكر الروايات الدالّة على المشروعيّة ، ثمّ نذكر الأحاديث التي يدّعى دلالتها على نسخها والمناقشة فيها.
الروايات الدالّة على المشروعية :
في الكافي : بإسناده عن أبي بصير قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المتعة فقال : «نزلت في القرآن : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)».
وفيه بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآله».
وفي تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة ولم يحرّمها ، وكان عليّ عليهالسلام يقول : لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ـ يعني : عمر ـ ما زنى إلا شقي ، وكان ابن عباس يقول : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلىاللهعليهوآله أحلّها ولم يحرّمها».
أقول : في رواية : «ما زنى إلا شفى» ، وفي رواية ثالثة : «إلا شقيّ».
وفي الكافي : بإسناده عن زرارة قال : «جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليهالسلام ، فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلّها الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيّه ، فهي إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها؟! فقال : إنّي أعيذك بالله من ذلك ، أن تحلّ شيئا حرّمه عمر ، قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فهلم ألاعنك أنّ القول ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنّ الباطل ما قال صاحبك ، فأقبل عبد الله بن عمير ، فقال : أيسرّك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلن؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر عليهالسلام حين ذكر نساءه وبنات عمّه».