ثمّ إنّه ذكر سبحانه وتعالى في الآية الشريفة المحرّمات النسبيّة في أصناف :
الأول : الأمهات. والام هي كلّ امرأة ولدتك بلا واسطة ، أو بواسطة الأب أو الام ، كالجدّات من طرف الأب أو من طرف الام.
الثاني : البنات ، والبنت هي كلّ امرأة ترجع نسبها إليك بلا واسطة أو معها ، ذكرا أو أنثى. وبعبارة أخرى ، كلّ أنثى ولّدتها أو ولدت ممّن ولدتها.
وهاتان الطائفتان هما الأصول والفروع بالنسبة إلى الرجل. وقد أثبت علماء الطبيعة ومهرة خواص الآثار أن اتصال الفروع بالأصول أو بالعكس ، يوجب حدوث مفاسد ومضار ، ولهم في ذلك أدلّة وشواهد في النباتات والحيوانات ، ونسبوا بعضها إلى فلاسفة اليونان وغيرهم ، وتحريم الام على الابن. والبنت على أبيها ، أو الاخت على الأخ ، داخل في ما ذكروه ، ولعلّ العلوم الطبيعيّة الحديثة تكشف النقاب عن بعض الآثار في القرون الآتية إن شاء الله تعالى.
والعموم يشمل البنت المولودة بالوجه الشرعيّ والبنت المولودة من الزنا ؛ لصدق البنت عليها ، وقوله صلىاللهعليهوآله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» في مقام بيان نفي آثار النسب الشرعيّ وفوائده عند الشكّ والتردّد ، لا نفي الحقيقة وجميع الآثار المترتّبة على النسب.
الثالث : الأخوات. والاخت هي كلّ أنثى ولدها شخص ولدك بلا واسطة ، والعموم يشمل الاخت من الأبوين ـ وهي الشقيقة ـ ومن الأب فقط أو من الام كذلك.
الرابع : العمّات. والعمّة كلّ أنثى هي اخت لذكر تنسب إليه بالولادة منه بواسطة أو بلا واسطة ، بلا فرق بين أن تكون من جهة الأب أو الام أو منهما.
الخامس : الخالات. والخالة كلّ أنثى هي اخت لانثى تنسب إليها بالولادة منها ، فهي تقابل العمّة ، فتدخل فيها خالة الأب أو خالة الام وهكذا. والتحريم في العمّة والخالة يختصّ بهما أنفسهما دون بناتهما.