مع أنّ نهي الخليفة يحتمل فيه وجوه ثلاثة :
الأوّل : أن يكون النسخ والنهي دائميا أبديا.
الثاني : أن يكون حكما وقتيا لأجل مصالح كثيرة ، كما يستفاد من بعض الروايات المتقدّمة ، منها حديث خولة بنت حكيم.
الثالث : أن يكون ترغيبا إلى التقليل من هذا العمل والتحريض على الزواج الدائم.
ومع وجود هذه الاحتمالات لا يمكن الجزم بالاحتمال الأوّل ، فيبقى أصل التشريع سالما عن جميع ما يصلح للمعارضة ، ولا موجب لرفع اليد عنه.
بحث فقهي
تقدم أن قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) يدلّ على حلّية نكاح المتعة بشرائطها المقرّرة الآتية.
والآية الشريفة هي الآية الوحيدة الواردة في القرآن الكريم التي وردت في هذا الموضوع بالخصوص ، وإن قلنا بشمول العمومات الواردة في مطلق النكاح للنكاح المؤقّت أيضا ، وقد عرفت أنّه اتفق المسلمون واستفاضت رواياتهم على أنّ المتعة نكاح شرّع في دين الإسلام ، وعليه كان عمل المسلمين برهة من الزمن ، ويعتبر في صحّة النكاح المؤقّت شروط لا بد من ذكرها في المقام ، كما دلّت عليها السنّة الشريفة :
الأوّل : يعتبر في الزوجين الكمال بالبلوغ والعقل ، أو إذن وليهما إن كانا قاصرين ، كما يعتبر في النكاح الدائم ، وهو معلوم لا ريب فيه.
الثاني : أن لا تكون المرأة ممّا يحرم نكاحها بالنسب أو السبب أو في العدّة ، وهذا ممّا لا شكّ فيه كما ذكر مفصّلا في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتاب النكاح من (مهذب الأحكام).