أقول : نقله جمع من العلماء كابن الأثير في جامع الأصول ، وابن القيم في زاد المعاد ، وابن حجر في فتح الباري ، والمتقي الهندي في كنز العمال.
وفي الدرّ المنثور : أخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير : «أنّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إنّ ربيعة ابن امية استمتع بامرأة مولدة ، فحملت منه ، فخرج عمر بن الخطاب يجرّ رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدّم فيها لرجمت».
أقول : نقل ذلك الشافعيّ في الام ، والبيهقي في السنن الكبرى.
وفي صحيح مسلم عن أبي نضره قال : «كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إنّ ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».
أقول : رواه مسلم في مواضع ثلاثة ، وروى مثله البيهقي في السنن الكبرى والمتقي الهندي في كنز العمال ، والسيوطي في الدرّ المنثور ، والرازي في تفسيره ، والطيالسي في مسنده ، والجصاص في أحكام القرآن.
وفي تفسير القرطبي عن عمر أنّه قال في خطبته : «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء».
أقول : قد تسالم الجميع على هذه الخطبة ، وذكروها في كتب التفسير والتأريخ والفقه والكلام.
وفي بداية المجتهد لابن رشد عن جابر بن عبد الله : «تمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ، ثمّ نهى عنها عمر الناس».
أقول : الأحاديث في مضامين ذلك كثيرة ، من شاء فليراجع كتب الحديث والفقه. وهذه الروايات تدلّ على أنّ الناسخ ليس هو رسول الله صلىاللهعليهوآله ، بل هو الخليفة الثاني ، فتكون معارضة مع تلك الروايات التي دلّت على نهي الرسول صلىاللهعليهوآله لها ولا مرجّح فتتساقطان ، فيرجع إلى أصل التشريع التي دلّت عليه الأخبار الكثيرة التي تقدّم ذكر شطر منها.