وروى عن سبرة الجهني أيضا قال : «أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثمّ لم يخرج حتّى نهانا عنها».
وفي الدرّ المنثور : أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال : «رخّص لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ، ثمّ نهى عنها بعدها».
وروى مسلم عن عليّ عليهالسلام : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية».
أقول : روي مثله عدّة روايات.
وفي شرح ابن العربي لصحيح الترمذي عن إسماعيل ، عن أبيه الزهري : «أنّ سبرة روى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عنها في حجّة الوداع».
وفيه ـ أيضا ـ : عن الزهريّ : «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عن المتعة في غزوة تبوك».
وفيه : قال الحسن : «إنّها في عمرة القضاء».
أقول : اختلاف هذه الروايات يدلّ على سقوطها ، إلا أنّ بعضهم حملها على تكرار النهي ، ولكنّه موهون بذهاب جمع من الأصحاب إلى الحليّة ، كعليّ عليهالسلام وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبو سعيد وعمرو بن حريث وغيرهم ـ كما قال ابن حزم ـ ولا يمكن خفاؤها عليهم مع جلالة شأن أكثرهم ، فهي موهونة بالاختلاف والمعارضة بالقول والفعل ، كما عرفت.
القسم الثالث :
الروايات التي تدلّ على نهي الخليفة الثاني عنها وهي كثيرة ، ننقل بعضا منها : ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبي بكر ، حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث».