أقول : نسبة ذلك إلى علي عليهالسلام ـ الذي عرف منه القول بجواز المتعة ـ غير صحيحة ، وأمّا النسخ فقد عرفت فيه الكلام.
وفي صحيح الترمذي عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس قال : «إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم ، فيحفظ له متاعه ويصلح له شيئه ، حتّى إذا نزلت الآية : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) ، قال : ابن عباس فكلّ فرج سوى هذين فهو حرام».
أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك في البحث السابق.
القسم الثاني :
الروايات التي تدلّ على أنّ المتعة منسوخة ، وهي محرّمة بالسنّة القاطعة ، وقد نقلها الجمهور في كتبهم ، وقد اختلفوا في زمان نسخها ، ونحن ننقل جملة منها أيضا.
ففي صحيح مسلم : «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عن نكاح المتعة».
وفيه : أيضا عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ألا أنّها ـ المتعة حرام ـ من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه».
أقول : هذه الأحاديث تدلّ على الحرمة من دون تقييد بوقت معين ، ويأتي ما يتعلّق بها.
وفي صحيح مسلم : عن أياس بن سلمة ، عن أبيه قال : «رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآله عام أوطاس في المتعة ثلاثا ـ أي : ثلاثة أيام ـ ثم نهى عنها».
أقول : يستفاد أنّه كان النسخ بعد فتح مكة ؛ لأنّ أوطاس واد في ديار هوازن اجتمع فيه المشركون بعد انهزامهم يوم حنين ، وذلك بعد فتح مكّة.