عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) [سورة الحديد ، الآية : ١٦] ، وقال تعالى : (وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) [سورة القصص ، الآية ٤٥] ، إلى غير ذلك ممّا وردت في الآيات المباركة.
ومن أسمائه الحسنى (ذو الطول) ، قال تعالى : (غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ) [سورة غافر ، الآية ٣] ، أي : واسع العطاء والمغفرة والرحمة.
والمراد به في المقام الزيادة والسعة في المال والحال والقدرة ، فإنّ في التزويج بالحرائر حقوقا وشروطا وأحكاما معينة ، وفي كلّ ذلك آداب متعارفة بين الناس في نكاح الحرائر ، وهي غير معتبرة عرفا في نكاح الإماء ، وكذا التزويج بالحرائر يتطلّب المهر والصداق ، بخلاف نكاح الإماء.
فإذا لم يكن له سعة معنويّة وماديّة في تزويج الحرائر المؤمنات ، فله أن ينكح الإماء المؤمنات ، ولم يبيّن سبحانه وتعالى خصوصيات الطول ؛ لأنّ المرجع حينئذ العرف ، وهو يختلف بحسب حالات الشخص وجهات معيشته ، وبحسب الأعصار والأمصار.
والمحصنات بفتح الصاد وهن الحرائر ، بقرينة المقابلة بقوله تعالى : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) ، فإنّ الحرية تدعو إلى الإحصان والعفّة ، بخلاف الملكية في الإماء.
قوله تعالى : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ).
جواب الشرط ، والمراد بالفتيات الإماء ، وإن كانت مسنّة ؛ لأنّها كالصغيرة في أنّها لا توقر توقير الحرّة. وإنّما جيء بهذه الكلمة لرفع الحزازة والنقيصة من التزويج بالإماء ، أي : ينتقل إلى ما ملكت أيمان المؤمنين من الإماء المؤمنات ، فيتزوّج بهن أو يتسرّى.
وإنّما نسب ملك اليمين إلى اليمين ؛ لرفع جهة النقصان فيهنّ ؛ ولبيان أنّ