أقول : القراءة المعروفة عند الإماميّة هي بدون هذه الجملة ، وهي المتبعة ، ولعلّ ما ورد في الحديث إنّما لبيان معنى المتعة وبعض شروطها ، كما يظهر من قول ابن عباس في الحديث المتقدّم.
مع أنّ الإماميّة في غنى عن هذه القراءة ، فإنّهم يصرّحون بكفاية الآية المباركة على أصل التشريع ، ولعلّ ذكر الإمام لهذه القراءة إنّما هو لأجل موافقة بعض القراءات المنسوبة إلى الجمهور ، كما يدلّ عليه الحديث الآتي.
وفي مستدرك الحاكم بإسناده عن أبي نضرة ، ورواه ابن جرير قال : «قرأت على ابن عباس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى ، فقلت : ما نقرؤها كذلك ، فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك».
وفي الدرّ المنثور : أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ، قال : «في قراءة أبيّ بن كعب : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى».
أقول : روى هذه القراءة الجمهور بطرق عديدة عن أبيّ بن كعب وابن عباس ، وأصل هذه القراءة صادرة من الجمهور ، وإنّما دخلت في روايات الإماميّة منهم.
الروايات الدالّة على النسخ والتحريم :
الروايات التي استدلّ بها على تحريم المتعة ونسخها متعدّدة ، نقلها الجمهور في كتبهم ، وهي مختلفة ، فبعضها تدلّ على نسخها بالكتاب ، وبعضها تدلّ على نسخها بالسنّة ، وبعضها تدلّ على نهي الخليفة الثاني إياها ، ونحن نذكر جملة من الأقسام الثلاثة :
القسم الأول :
روى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ملكية : «سألت عائشة عن متعة النساء؟ فقالت : بيني وبينكم كتاب الله تعالى ، قال : قرأت هذه