الآية : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) ، فمن ابتغى وراء ما زوّجه الله أو ملكه فقد عدا».
أقول : تقدّم ما يتعلّق بهذا الحديث في البحث السابق ، وقلنا : إنّ المتعة الجامعة للشرائط الشرعيّة زواج.
وفي الدرّ المنثور : أخرج أبو داود في ناسخه ، وابن المنذر والنحّاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، قال نسختها : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ، وقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) ، وقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ).
أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك في البحث السابق ، وأنّه لا وجه للنسخ أصلا.
وفيه ـ أيضا ـ : خرّج أبو داود في ناسخه ، وابن المنذر ، والنحّاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : «نسخت آية الميراث المتعة».
أقول : لا وجه للنسخ ، بل هو تخصيص حكمي كما عرفت ، وسيأتي في البحث الفقهي ما يتعلّق بذلك.
وفيه : أخرج عبد الرزاق ، وابن المنذر ، والبيهقي عن ابن مسعود قال : «المتعة منسوخة ، نسخها الطلاق ، والصدقة ، والعدّة ، والميراث».
أقول : أمّا نسخ المتعة بالطلاق ، فقد تقدّم ، وأمّا الصدقة ـ أي : الصداق ـ فلا ريب في صدقه على المهر ، كما يصدق عليه الاجرة أيضا ، كما يدلّ عليه القرآن والسنّة ، فلا منافاة في التسمية حينئذ ، وأمّا الميراث فقد عرفت أنّه تخصيص حكمي.
وفي الدرّ المنثور ـ أيضا ـ : أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي عليهالسلام قال : «نسخ رمضان كلّ صوم ، ونسخت الزكاة كلّ صدقة ، ونسخت المتعة الطلاق والعدّة والميراث ، ونسخت الضحيّة كلّ ذبيحة».