وهو وإن كان حسنا ثبوتا ، ولكن لا كليّة فيه إثباتا ، بل إن ذيل الآية الكريمة : (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَ) ينافي ما ذكره من التعليل.
بحث روائي
في تفسير العياشي في قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) عن الباقر عليهالسلام : «لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه».
أقول : التعبير ب (لا يصلح) لا ينافي الحرمة ، لاستعماله كثيرا في الأعمّ.
وفي الدرّ المنثور : أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ، قال : «نزلت في أبي قيس بن الاسلت خلف على ام عبيد بنت ضمرة كانت تحت الاسلت أبيه ، وفي الأسود بن خلف ، وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار ، وكانت عند أبيه خلف ، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد ، كانت عند امية بن خلف ، فخلف عليها صفوان بن امية ، وفي منظور بن رباب ، وكان خلف على مليكة ابنة خارجة وكانت عند أبيه رباب بن سيار».
وفيه ـ أيضا ـ : أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال : «كان الرجل إذا توفّى عن امرأة كان ابنه أحقّ بها أن ينكحها إن شاء ، إن لم تكن أمّه ، أو ينكحها من شاء ، فلمّا مات أبو قيس بن الاسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا ، فأتت النبيّ صلىاللهعليهوآله فذكرت ذلك له ، فقال : ارجعي لعلّ الله ينزل فيك شيئا ، فنزلت : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ، ونزلت : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً).
وفيه : أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : «كان أهل الجاهليّة يحرّمون ما حرّم الله إلا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين ، فأنزل الله : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ، وقوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ).