أقول : في مضمون ذلك أخبار اخرى ، ولا منافاة بينها بعد إمكان تعدّد منشأ النزول.
وفي كتب الأحاديث والفقه عن نبيّنا الأعظم صلىاللهعليهوآله : «إن الله حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب» ، وفي حديث آخر عنه صلىاللهعليهوآله : «الرضاع لحمة كلحمة النسب».
أقول : الحديثان معروفان عند الإماميّة والجمهور ، ومذكوران في كتب الحديث والفقه.
وفي الدرّ المنثور : أخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة ، قالت : «كان في ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفّى رسول الله صلىاللهعليهوآله وهن في ما يقرأ من القرآن».
أقول : الرواية تدلّ على التحريف ، فهي مطروحة. وأما نشر الحرمة بالرضاع فله شروط مذكورة في الفقه ، وقد تعرّضنا لها في كتابنا (مهذب الأحكام).
وفي الفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوّج بالابنة ، وإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال عليهالسلام : الربائب حرام ، كن في الحجر أو لم يكن».
وفي الاستبصار : عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها؟ قال عليهالسلام : لا ، هي كما قال الله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ).
أقول : الروايات في هذا المعنى متضافرة عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام بل يعتبر ذلك من مذهبهم ، وقد ذكرنا جملة منها في كتابنا (مهذب الأحكام) ، وهي