صريحة في اشتراط الدخول بالأم في حرمة البنت وعدم اشتراط الحجور أيضا.
ولكن ، في بعض الروايات التي رواها أهل السنّة والجماعة عن علي عليهالسلام أنّه اشترط الحجور في حرمة البنت.
ولكنّه مردود بما علمت ، ومخالف لما هو المستفاد من الآية الشريفة.
وفي الدرّ المنثور : أخرج عبد الرزاق ، وعبد الحميد ، وابن جرير وابن المنذر ، والبيهقي في سننه من طريقين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمها ، دخل بالابنة أو لم يدخل ، وإذا تزوّج الام فلم يدخل بها ثم طلّقها ، فإن شاء تزوّج الابنة».
أقول : في مضمون ذلك روايات متعدّدة.
وفي الاستبصار : عن جعفر ، عن أبيه : «أن عليّا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي دخلتم بهن ، في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات دخل بالبنات أم لم يدخل ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله».
أقول : صدر الحديث موافق لما هو المأثور عن الأئمة عليهمالسلام ، والمعروف من مذهبهم كما تقدّم. وأما ذيل الحديث : «والأمهات مبهمات» ، أي : أمهات نسائكم مطلقات غير مقيدة بالدخول بالبنت ، فهن محرّمات سواء دخل بالبنات أم لا.
وفي الكافي : عن منصور بن حازم قال : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوّج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا ، فقلت : جعلت فداك ما تفتخر الشيعة إلا بقضاء علي عليهالسلام في هذا الشمخية التي أفتاه ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك ، ثمّ أتى عليّا عليهالسلام فسأله.
فقال له علي عليهالسلام : من أين أخذ بها؟ فقال : من قول الله عزوجل : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا