دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) ، فقال علي عليهالسلام : إن هذه مستثناة وهذه مرسلة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليهالسلام؟ فلما قمت ندمت وقلت : أي شيء صنعت؟ يقول : قد فعله رجل منّا ولم ير به بأسا وأقول أنا : قضى عليّ فيها! فلقيته بعد ذلك وقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنّما كان الذي قلت كان زلّة مني فما تقول فيها ، فقال : يا شيخ ، تخبرني أن عليّا عليهالسلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها؟!».
أقول : الظاهر من قوله عليهالسلام : «رجل منا» ، أي : ابن مسعود كما يأتي في ما رواه الدرّ المنثور ، وأما قضاء علي عليهالسلام كان في حرمة ام الزوجة مطلقا ، فلا محالة لا بد من حمل الرواية على التقية ، فلا يصحّ التمسّك بالرواية مقابل ظاهر الآية الشريفة والروايات المستفيضة وإجماع الفقهاء الدالّة على حرمة ام الزوجة مطلقا.
وفي الدرّ المنثور عن البيهقي في سننه : «أن رجلا من بني شمخ تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، ثمّ رأى أمها فأعجبته ، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوّج أمها ففعل وولدت له أولادا ، ثمّ أتى ابن مسعود المدينة فقيل له : لا تصلح ، فلما رجع إلى الكوفة فقال للرجل : إنّها عليك حرام ففارقها».
أقول : حكم الجواز لم يصدر عن معصوم ، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية.
وفيه أيضا عن علي عليهالسلام : «إنّ ام الزوجة لا بأس بنكاحها قبل الدخول بالبنت ، وإنّها بمنزلة الربيبة ، إذا لم تكن في حجر زوج أمها لم تحرم عليه نكاحها».
أقول : هذه الرواية مخالفة المذهب أهل البيت والمأثور عنهم عليهمالسلام كما عرفت.
وفي التهذيب : عن عبد الله بن سنان قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كانت عند الإنسان الأختان المملوكتان ، فنكح إحديهما ثمّ بدا له في الثانية ، فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتّى تخرج الاولى من ملكه ، يهبها فإن وهبها لولده يجزيه».