أقول : الرواية تدلّ على حرمة الجمع بين الأختين في الوطء بالملك ، وما ورد في روايات اخرى من جواز الجمع بينهما في أصل الملكية ، لا بد من طرحها أو حملها على عدم وطئهما أو إحداهما وغير ذلك.
وفي تفسير العياشي : عن أبي عون قال : «سمعت أبا صالح الحنفي قال : قال علي عليهالسلام ذات يوم : سلوني ، فقال ابن الكواء : أخبرني عن بنت الاخت من الرضاعة ، وعن المملوكتين الأختين ، فقال : إنّك لذاهب في التيه ، سل عمّا يعنيك أو ينفعك ، فقال ابن الكواء : إنّما نسألك عمّا لا نعلم ، وأما ما نعلم فلا نسألك عنه ، ثمّ قال : أما الأختان المملوكتان أحلّتهما آية وحرّمتهما آية ، ولا أحلّه ولا أحرّمه ، ولا افعله أنا ولا واحد من أهل بيتي».
أقول : هذا الحديث يفسّره ما ورد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان المروية في التهذيب كما تقدّم ، ويشهد لذلك ما روى عن قبيصة بن ذؤيب : «ان رجلا سأله عليهالسلام عن ذلك فقال : لو كان إليّ من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا» ، فإنها ظاهرة في أن الجمع بين المملوكتين كان شائعا في عصر الأئمة عليهمالسلام ، ولكنّه عليهالسلام لم يقدر على بيان الحكم الواقعي للتقية ، والتفصيل مذكور في كتب الفقه فراجع.
وفي التهذيب : عن معمر بن يحيى بن سالم قال : «سألنا أبا جعفر عليهالسلام عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن أشياء لم يكن يأمر بها ولا ينهى إلا نفسه وولده ، فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال : قد أحلّتها آية وحرّمتها آية أخرى. فقلنا : الأولى أن يكون إحديهما نسخت الاخرى ، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال : قد بيّن لهم إذ نهى نفسه وولده ، قلنا : ما منعه أن يبيّن ذلك للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع ، فلو أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام ثبت قدماه أقام كتاب الله والحقّ كلّه».
أقول : ظهر وجه ما تقدّم من هذه الرواية.