وعلى ذلك لا تكون الآية الكريمة منسوخة ، إلا أنّ الأمر الذي يستفاد من هذه الجملة أنّ ميراث الذين عقدت أيمانهم وولاؤهم متأخّر رتبة عن ولاء اولي الأرحام والأقربين.
وأما إرث الإمام عليهالسلام ، فهو متأخّر عن الجميع بمقتضى الآية الكريمة والروايات الواردة في السنّة.
ويدلّ على ما ذكرنا من شمول الآية الشريفة للزوج والزوجة وضمان الجريرة ، وولاء الإمام ، فإن الثلاثة مسبّبة عن المعاقدة والمعاهدة التي تقع بين الأطراف ، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بها ، قال عزوجل : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [سورة المائدة ، الآية : ١] ، لا سيما بعد تفسيره بالعهود وأطلق عقدة النكاح على الزواج الذي هو مسبّب عن عقد النكاح ، قال تعالى : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) [سورة البقرة ، الآية : ٢٣٥] ، وما ورد في تفسير الآية الشريفة عن الرضا عليهالسلام : «إنّما عنى بذلك الأئمة عليهمالسلام بهم عقد الله عزوجل أيمانكم». فإنّ يمين الولاء بالرسول صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام قد أخذها الله تعالى على عباده ، وأمر عزوجل بالوفاء بعهدها الذي من مصاديقه إعطاء الإرث لمستحقّه ، وسيأتي نقل بعض الروايات في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً).
الشهيد : الرقيب الذي يعلم خفايا الأمور ، والمطّلع على جميع الخصوصيات ، أي : أنّ الله تعالى عالم بجميع الأشياء ، حاضر لا يغيب عنه شيء ، فهو مطّلع على الإيتاء والخيانة ، فاحذروا منه عزوجل ، فلا تخونوهم نصيبهم الذي كتبه الله عزوجل لهم.
والآية المباركة تأكيد لحكمه السابق ، وفيها وعد ووعيد.
قوله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)
بيان لأهمّ حكم نظامي ، وقد صار مثلا قرآنيّا يتضمّن حكما تربويّا