محذوف ، وتقديره : عهودهم أو مولويتهم ونحو ذلك ، والعقد مقابل الحل ، والأيمان جمع اليمين ، وهي مقابل اليسار ، وتطلق على الحلف والقسم ؛ لأنّها هي التي تعطى عادة عند العهد ، فأطلق المحلّ على الحال.
والفاء في : (فَآتُوهُمْ) للتفريع أو لتضمّن المبتدأ معنى الشرط ، والنصيب هو الإرث من التركة.
وقد اختلفت المفسّرون والعلماء في المراد بهم ، فقيل : إنّهم الحلفاء ، فقد كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية ، ليس بينهما نسب ، فيقول : «دمك دمي ، وهدمي هدمك ، وسلمك سلمي ، وترثني وأرثك ، وتطلب بي واطلب بك» ، فيكون للحليف السدس من مال الحليف ، فيكون معنى الآية الشريفة : والحلفاء آتوهم سدسهم ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) [سورة الأحزاب ، الآية : ٦] ، فتكون الجملة حينئذ مقطوعة عمّا قبلها.
وقيل : إنّ المراد بهم الذين آخى بينهم رسول الله صلىاللهعليهوآله في المدينة ، فكانوا يتوارثون بينهم من دون رحميّة ، ثمّ نسختها آية المواريث ، ثم أمرهم بإيتاء نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة والوصية.
وقيل : إنّ المراد بهم الأدعياء الذين كانوا يتبنّونهم في الجاهلية ، فأمروا بإيتاء نصيبهم في الإسلام من الوصية.
وقيل غير ذلك.
وقد استدلّوا بجملة من الروايات التي دلّت عليها ، ولكنّها متعارضة فيما بينها.
فالصحيح أن يقال : إنّ الحكم في الجملة مطلق يشمل إرث الزوجين وضمان الجريرة ، والإمام عليهالسلام الذي يبتني إرثهم على المعاقدة والمعاهدة ، وإن كان توريث كلّ واحد منهم يحتاج إلى شروط ومخصّصات ، لكنّها يعلم من موضع آخر في الكتاب أو السنّة أو إجماع الأصحاب.