الثالث : ذكر الاجرة ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة الشريفة ، فلو لم يذكر بطل العقد ، ولا تحديد في الاجرة ، بل يكفي فيها كلّ ما تراضيا عليه ، وقد تقدّم في حديث جابر : «كنا نتمتع بالثوب وقبضة من التمر».
الرابع : ذكر المدّة ، وتدلّ عليه السنّة الشريفة والإجماع ، فلو لم تذكر يكون العقد دائما ، كما ذكرنا في كتاب النكاح في الفقه ، ولا فرق في ذلك بين المدّة القليلة والكثيرة ، نصّا وإجماعا.
الخامس : إجراء صيغة العقد بأن تقول المرأة : «متعتك نفسي ـ أو ـ أنكحتك نفسي في مدّة كذا بأجرة كذا» ، ويقول الرجل : «قبلت النكاح كذلك» ، هذا كلّه إذا لم تكن مفسدة أو شين في البين ، وإلا فلا وجه للصحّة.
وإذا تحقّقت جميع الشروط يتمّ العقد بين الزوجين ، فيجوز لكلّ واحد منهما التمتع بالآخر ، كما في العقد الدائم ، وينفسخ العقد بانقضاء المدّة أو فسخ العقد ، وهبة المدّة ، وهذا بمنزلة الطلاق في العقد الدائم ، وحينئذ تصير المرأة أجنبيّة عن الرجل والولد ملحق بهما ، ويجب على الوالد الإنفاق عليه ، وتجب على المرأة العدّة إذا تمتع الرجل بالغشيان والدخول ، فلا يجوز لها التزويج بالغير بعد انقضاء العقد الأوّل مباشرة إلا بعد انقضاء العدّة ، وهي في المتعة حيضتان ، فإذا انقضى الحيض الثاني يجوز لها التزويج بآخر ، سواء بالعقد الدائم أم بالعقد المنقطع.
ومن أحكام النكاح المؤقّت أنّه لا توارث بين الزوجين ؛ لأنّ الإرث حكم شرعيّ ثبت في كلّ مورد يدلّ عليه الدليل ، وينتفي إذا دلّ الدليل على عدمه كما في الزوجة الكتابيّة والمسلمة القاتلة لزوجها ، وفي المقام دلّ الدليل على انتفائه ، وقد عرفت في البحث السابق أنّه لا ملازمة شرعيّة ولا عقليّة بين الزوجيّة والإرث ، بل يتبع الدليل في ثبوته ، وفصّلنا القول في أحكام العقد المنقطع في كتابنا (مهذب الأحكام) فراجع.
ولا ريب أنّ المتعة من سبل المنع عن الفحشاء والمنكر ، كما ورد في