أقول : الروايات في هذا المعنى متواترة عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام.
وفي صحيح الترمذي : عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : «إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم ، فيحفظ له متاعه ويصلح له شيئه حتّى إذا نزلت الآية : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) ، قال ابن عباس : فكلّ فرج سوى هذين فهو حرام».
أقول : قد تقدّم في البحث العلمي ما يتعلّق بهذا الحديث ، وذكرنا أنّ ابن عباس ممّن عرف عنه الجواز ، ولازم هذا الخبر أن النسخ كان بعد فتح مكة ؛ لأنّ الآية الشريفة مكيّة.
وفي صحيح مسلم : عن عبد الله قال : «كنا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخصّ لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل».
وروي أيضا عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع : «خرج علينا منادي رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : إنّ رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني : متعة النساء».
وروى أيضا عن جابر قال : «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، حتّى نهى عنه عمر».
وفي صحيح البخاري ورواه في الدرّ المنثور عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة ، عن ابن مسعود قال : «كنّا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآله وليس معنا نساؤنا ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ).
وفي الدرّ المنثور ـ أيضا ـ : من طريق مولى الثريد قال : «سألت ابن