«هن ذوات الأزواج ، إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت أن زوّج غير غلامه؟ قال : ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره ، فإن شاء المشتري فرّق ، وإن شاء أقرّ».
أقول : تقدّم ما يبيّن الحديث ، وهو موافق للقاعدة أيضا.
وفي الفقيه : عن الصادق عليهالسلام في قول الله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ، قال : «هنّ ذوات الأزواج ، فقيل : (والمحصنات من الذين أوتوا الكتب من قبلكم)؟ قال : هنّ العفائف».
أقول : المراد منها العفائف في حال كونهن مزوّجات ، ولعلّ اختلاف التعبير لأجل الفرق بين نساء المسلمات ونساء أهل الكتاب ، فإنّ الاولى لهن استحقاق الاتصاف بالإحصان من كلّ جهة بعد التزويج ، والثانية تتحقّق العفّة بالأزواج فقط.
وفي الدرّ المنثور : أخرج الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، ومسلم وأبو داود ، والتزمذيّ والنسائيّ ، وأبو يعلى ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطحاوي وابن حيان ، والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله في ذلك : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ، يقول : إلا ما أفاء الله عليكم ، فاستحللنا بذلك فروجهن».
أقول : روي مثل ذلك عن الطبراني عن ابن عباس ، وقد روي في سبب نزول هذه الآية الشريفة بعض الأخبار ، وهو على فرض الاعتبار لا يخصّص عموم الحكم الوارد فيها ، كما هو واضح.
ثمّ إنّه قد وقع النزاع في مشروعيّة المتعة وادعي نسخها بالسنّة ، ونحن