بالغسل مع وجود الماء وعلى التيمم مع العدم ، فحمل الطواف والمكث على الصلاة في ذلك قياس لا نقول به.
غير صحيح ؛ لأنّ الآية المباركة تبيّن حكم الصحيح غير المعذور مطلقا ، فعيّن له الطهارة المائيّة ، ثم بيّنت حكم المعذور فعيّن له التيمّم بدلا عنه ، فيقوم البدل مقام المبدل عنه في جميع الأحكام ، إلا ما خرج بالدليل ، مع أنّ الشارع أباح للمتيمّم الدخول في الصلاة ، فيدلّ على إباحته للدخول إلى المساجد بطريق أولى ، والمسألة محرّرة في الكتب الفقهيّة ، فراجع.
الرابع : قد ذكر سبحانه الجنابة وبيّن سببا واحدا لها في ذيل الآية المباركة ، وهو ملامسة النساء ، أي الجماع معهن مطلقا ، ولها سبب ثان أيضا وهو نزول المني مطلقا في نوم ويقظة ، سواء كان مع شهوة أم بدونها.
الخامس : يستفاد من قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) أنّ المناط في الرجوع إلى التيمم هو عدم وجدان الماء مطلقا ، سواء كان من جهة العجز وعدم التمكّن من استعماله ، أم كان من جهة فقده ، أم كان من جهة حصول الضرر باستعماله ، فيستفاد جميع موارد العذر المذكورة منه.
ويحتمل أن يكون المراد من عدم الوجود فقده ولا يشمل عدم التمكّن من استعماله ، فحينئذ يستفاد بعض أفراد المعذورين من دليل آخر.
السادس : إطلاق الآية الكريمة يدلّ على كفاية الضربة الواحدة في التيمم ، سواء كان بدلا عن الوضوء أم كان بدلا عن الغسل إلا أنّ بعض الروايات تدلّ على التعدّد في البدل عن الغسل.
كما أنّ إطلاق الآية المباركة يدلّ على كفاية مطلق الضرب ، سواء كان تعلّق باليد شيء من التراب أم لا ، بل في بعض الروايات جواز النفض.
السابع : يستفاد من الآية الشريفة عدم احتياج غسل الجنابة إلى الوضوء ؛ لأنّه جعل النهي عن قربان الصلاة مغيا بالغسل ، فلو كان مفتقرا إلى الوضوء لوجب بيانه ، وإلا كان بعض الغاية غاية ، وهو باطل.