تجوّز الفسخ ، فإنّه يجوز لها فسخ العقد من دون طلاق ، فانتفاء الطلاق لا يوجب ردّ الزواج إلى الزنا المحرم.
وأما الإرث ، فإنّه ربّما ينتفي في الزواج الدائم أيضا ، كما إذا تحقّقت في الزوجة أحد موانع الإرث ، كالقتل والكفر ، فإنّه إذا ارتدّت الزوجة وكفرت ، فإنّها لا ترث من زوجها.
وأما انتفاء العدّة في الزواج الدائم فغير عزيز ، فإنّه لا عدّة في الصغيرة غير البالغة ، والكبيرة التي يئست عن المحيض ، والزوجة التي لم يقاربها الزوج فطلّقها قبل الاستمتاع بالمقاربة بها ، مضافا إلى أنّه لم يقل أحد بانتفاء العدّة في المتعة والزواج المؤقّت.
وأمّا وجوب النفقة ، فلأنّ النفقة حقّ من حقوق الزوجة ، يجوز للزوج الشرط على الزوجة حين العقد إسقاط هذا الحقّ ، فلا تجب النفقة على الزوج حينئذ بمقتضى الشرط بينهما ، كما تسقط النفقة عن الزوج أيضا في ما إذا نشزت الزوجة وامتنعت عن وظائف الزوجية.
فانتفاء هذه الأمور عن الزواج لا يصيرها من أفراد الزنا بالاتفاق من جميع الفقهاء ، فليكن المقام كذلك ، فإنّ الشارع الأقدس الذي شرّع الزواج المؤقّت قد حكم بانتفاء هذه الأمور عنه ، مع حكمه بأنّه من أفراد تحصين النفس والعفّة ومطلق النكاح ، فيكفينا عمومات النكاح والزواج الواردة في الكتاب والسنّة ، بعد تسالم العلماء وأهل المحاورة على أنّ تخصيص بعض العمومات لبعض الخصوصيّات ، لا يوجب سقوط العمومات عن التمسّك بها.
وثالثا : أنّ جعل الالفة والمحبّة من العلل الخاصّة في النكاح والزواج بحيث أنّ الزواج لم يشرّع إلا لأجلها من مجرّد الدعوى ، بل الدليل على خلافها ، فإنّه بناء على ما ذكره إذا تحقّق في الحياة الزوجيّة الخصام والنزاع ، فلا بد وأن تنفصم من دون طلاق ؛ لانتفاء المعلول بانتفاء العلّة ، فالزواج الدائم والزواج المؤقّت