قال : «ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل».
قلت : النّفي إلى أين؟
قال عليهالسلام : «ينفى من مصر إلى مصر أخر ـ وقال ـ إنّ عليّا عليهالسلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة» (١).
٣ ـ قال عبد الله المدائني : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، أخبرني عن قول الله عزوجل (الآية) : قال : فعقد بيده ، ثمّ قال : «يا عبد الله ، خذها أربعا بأربع ـ ثمّ قال ـ إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ، ولم يقتل ، ولم يأخذ من المال ، نفي في الأرض.
قال : قلت : وما حدّ نفيه؟
قال : «سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها ، ثمّ يكتب إلى ذلك المصر بأنّه منفيّ ، فلا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ، ولا تناكحوه ، حتّى يخرج إلى غيره ، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك ، فلا يزال هذه حاله سنة ، فإذا فعل به ذلك سنة تاب وهو صاغر» (٢).
وقال أبو عبد الله عليهالسلام في رواية أخرى ـ : «... ثمّ استثنى عزوجل فقال : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) يعني يتوبون من قبل أن يأخذهم الإمام» (٣).
٤ ـ قال طلحة بن زيد : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : [«كان أبي
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٨.
(٢) التهذيب : ج ١٠ ، ص ١٣١ ، ح ٥٢٣.
(٣) تفسير القمي : ج ١ ، ص ١٦٧.