قال عليهالسلام : «قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع ، أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ)(١) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ، (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً)(٢) وما كان لله لم يقطع». قال ابن أبي دؤاد (لعنه الله تعالى) : فأعجب المعتصم ذلك ، فأمر بقطع يد السّارق من مفصل الأصابع دون الكفّ ...» (٣).
ـ أما متى تقطع يد السارق؟ قال أحدهما عليهماالسلام : «لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السّرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن له شهود» (٤).
وفي كم تقطع يد السارق؟
ـ قال محمد بن مسلم : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «في كم تقطع يد السّارق؟ فقال : «في ربع دينار».
قال : قلت له : في درهمين؟
فقال : «في ربع دينار ، بلغ الدينار ما بلغ».
قال فقلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق أو هل هو عند الله سارق في تلك الحال؟
فقال عليهالسلام : «كلّ من سرق من مسلم شيئا ، قد حواه وأحرزه ، فهو يقع
__________________
(١) الجن : ١٨.
(٢) الجن : ١٨.
(٣) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٩ ، بتصرف.
(٤) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٧.