٣ ـ قال أبو بصير : قال أبو عبد الله عليهالسلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأمّها وأباها وإخوتها : «هي من ستّة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثّلث سهمان ، وللأم السّدس سهم ، وليس للإخوة شيء نقصوا الأمّ وزادوا الأب إنّ الله تعالى قال : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(١).
وقال أبو العباس : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا يحجب من الثّلث الأخ والأخت حتّى يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإنّ الله يقول : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(٢).
٤ ـ قال الفضل بن عبد الملك : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أمّ وأختين؟ قال عليهالسلام : «الثّلث ، لأن الله يقول : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) ولم يقل : فإن كان له أخوات» (٣).
وقال أبو عبد الله عليهالسلام في رواية أخرى عن زرارة : «يعني إخوة لأب وأمّ ، أو إخوة لأب» (٤).
٥ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام في الدّين والوصية : «إنّ الدّين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصيّة على أثر الدّين ، ثمّ الميراث ، ولا وصيّة لوارث» (٥).
٦ ـ قال إبراهيم الكرخي : حدثني ثقة من أصحابنا ، قال : تزوّجت بالمدينة ، فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «كيف رأيت؟» فقلت : ما رأى رجل من خير في امرأة إلّا وقد رأيته فيها ، ولكن خانتني. فقال : «وما هو؟» فقلت : ولدت جارية ، فقال : «لعلك كرهتها ، إنّ الله جلّ ثناؤه يقول : (آباؤُكُمْ
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٣.
(٢) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٢.
(٣) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٣.
(٤) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٤.
(٥) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٥.