يومئذ من خمر العنب شيء إلّا إناء واحد ، كان فيه زبيب وتمر جميعا ، وأمّا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء.
حرّم الله الخمر قليلها وكثيرها ، وبيعها وشراءها ، والانتفاع بها. وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من شرب الخمر فاجلدوه ، ومن عاد فاجلدوه ، ومن عاد فاجلدوه ، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه.
وقال : حقّ على الله أن يسقي من شرب الخمر ممّا يخرج من فروج المومسات ، والمومسات : الزواني ، يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد : قيح ودم غليظ مختلط ، يؤذي أهل النار حرّه ونتنه.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، فإذا عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فإن مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال ، وسمّي المسجد الذي قعد فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم أكفئت فيه الأشربة مسجد الفضيخ من يومئذ ، لأنّه كان أكثر شيء أكفىء من الأشربة الفضيخ.
وأمّا الميسر فالنّرد والشّطرنج ، وكلّ قمار ميسر ، وأمّا الأنصاب ، فالأوثان التي كانوا المشركون يعبدونها ، وأما الأزلام فالأقداح التي كانت يستقسم بها مشركو العرب في [الأمور] في الجاهلية ، كلّ هذا بيعه وشراؤه ، والانتفاع بشيء من هذا حرام محرّم من الله ، وهو رجس من عمل الشيطان ، فقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان» (١).
__________________
(١) تفسير القميّ : ج ١ ، ص ١٨٠.