٤ ـ قال علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) : أي لا تتّخذها صديقة (١).
قال محمد بن مسلم ، سألته عليهالسلام ـ أي الباقر أو الصادق عليهماالسلام ـ عن قول الله في الإماء (فَإِذا أُحْصِنَ) ما إحصانهنّ؟ قال : «يدخل بهنّ».
قلت : فإن لم يدخل بهنّ ، ما عليهن حدّ؟ ، قال : «بلى» (٢).
٥ ـ قال القاسم بن سليمان : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ). قال : «يعني نكاحهنّ إذا أتين بفاحشة» (٣).
٦ ـ قال أبو بكر الحضرميّ : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرّا؟
قال : «يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزوجل فإنّه يضرب نصف الحدّ». قلت الذي من حقوق الله عزوجل ، ما هو؟ قال : «إذا زنا أو شرب خمرا ، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد» (٤).
وقال أبو جعفر عليهالسلام في الأمّة التي تزني : «تجلد نصف الحدّ ، كان لها زوج أو لم يكن» (٥).
٧ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوّج من الإماء إلّا من خشي العنت ـ أي الفساد ، والزنا ـ ولا يحلّ له من الإماء إلّا واحدة» (٦).
__________________
(١) تفسير القمي : ج ١ ، ص ١٣٦.
(٢) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣.
(٣) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٦.
(٤) الكافي : ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٩.
(٥) التهذيب : ج ١٠ ، ص ٢٧ ، ح ٨٢.
(٦) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٧.