إِلَّا خَطَأً) : أي لا عمدا ولا خطأ ، و (إِلَّا) في معنى لا ، وليست استثناء (١).
٢ ـ قال معمر بن يحيى : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفّارة؟
فقال : «كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل ، فإنّ الله عزوجل يقول : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث» (٢).
٣ ـ سئل أبو عبد الله عليهالسلام في رجل مسلم كان في أرض الشّرك فقتله المسلمون ثمّ علم به الإمام بعد؟
فقال عليهالسلام : «يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عزوجل : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ). ثم قال : (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)(٣).
٤ ـ قال سليمان : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ فقال : «هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى : (شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ).
قلت : فلا يفصل بينهما؟
قال : «إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنّما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد [أن لا يدع] السحور» (٤).
٥ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام في قوله : (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) : «والله من القتل ، والظهار ، والكفّارة» (٥).
__________________
(١) الكافي : ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٥.
(٢) التهذيب : ج ١٠ ، ص ٣١٥ ، ح ١٧٧.
(٣) الكافي : ج ٤ ، ص ٩٢ ، ح ٥.
(٤) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٣٣.