ووردت روايات عديدة عن طريق أهل البيت عليهمالسلام في قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) نذكر منها :
١ ـ قال الإمام الباقر عليهالسلام : «أي موجوبا» (١).
٢ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : «كتابا ثابتا ، وليس إن عجّلت قليلا أو أخّرت قليلا بالذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإضاعة ، فإنّ الله عزوجل يقول لقوم : (أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)(٢)» (٣).
٣ ـ قال الإمام أبو جعفر الباقر عليهالسلام : «إنّ للصلاة وقتا ، والأمر فيه واسع يقدّم مرّة ويؤخّر مرّة ، إلّا الجمعة فإنّما هو وقت واحد ، وإنّما عنى الله (كِتاباً مَوْقُوتاً) أي واجبا ، يعني بها أنّها الفريضة» (٤).
٤ ـ قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : «إنّما يعني وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون إذن لهلك سليمان ابن داود عليهالسلام حين قال : (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ)(٥) لأنّه لو صلّاها قبل ذلك كانت في وقت ، وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر» (٦).
٥ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كتاب واجب ، أما إنّه ليس مثل وقت الحجّ ولا رمضان إذا فاتك فقد فاتك ، وإنّ الصلاة إذا صلّيت فقد صلّيت» (٧).
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٤.
(٢) مريم : ٥٩.
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٣.
(٤) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٦١.
(٥) ص : ٣٢.
(٦) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٦٣.
(٧) تفسير العيّاشي : ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٦٦.