ولو قيل (١) بجواز نسخهما بالرواية عنهم كما ترى (٢).
فلا محيص (٣) في حلّه من أن يقال : إنّ اعتبار
______________________________________________________
السنة» وتثنية هذين الضميرين مطابقة للنسخة المطبوعة على النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف «قده». وإفراد الضميرين كما في سائر النسخ ليس على ما ينبغي.
(١) هذا إشارة إلى إشكال النسخ بالروايات الصادرة عن الأئمة الأطهار «عليهم صلوات الله الملك الغفار» بعد انقطاع الوحي ، حيث إنّهم «عليهم الصلاة والسلام» حفّاظ الأحكام لا مشرّعون لها حتى ينسخوا شيئا من الأحكام. ولكن دفعوا هذا الإشكال بما سيأتي بيانه.
(٢) خبر «والتزام» ودفع له ، وحاصل هذا الدفع : أن الالتزام المزبور مستلزم لكثرة النسخ حينئذ ، وهو خلاف ما التزموا به من قلّة النسخ. مضافا إلى : استلزامه عدم كمال الدين في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم والمفروض أنه كمل ـ بحسب الآيات والروايات ـ في زمانه صلىاللهعليهوآله كما يصرّح به خطبة الغدير في حجة الوداع : «معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنة إلّا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يباعدكم عن النار إلّا وقد نهيتكم عنه».
(٣) هذا جواب الإشكال الّذي ذكره بقوله : «يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة». توضيحه : أنّه يمكن دفع الإشكال بوجوه ثلاثة تعرّض الماتن لاثنين منها :
أحدها : عدم لزوم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من مخصّصية تلك الخصوصات لعمومات الكتاب والسنة كما عليه بناء الأصحاب ، بتقريب : أنّ وجه القبح المزبور هو فوات الغرض من تأخير البيان ، فإذا فرض انجبار فواته بمصلحة في إخفاء الخصوصات ، أو مفسدة في إظهارها في الصدر الأوّل ـ كما اتفق ذلك في كثير من الأحكام ، حيث إن بيانها كان بالتدريج حسب اقتضاء المصلحة ـ صحّ حينئذ دعوى الالتزام بالتخصيص ، وكون التكليف الواقعي مؤدّى الخاصّ ، إلّا أنّ السابقين عملوا بحكمهم الظاهري الّذي هو مقتضى العمومات.
فحاصل هذا الوجه : مخصّصية الخصوصات لتلك العمومات من دون لزوم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن تأخر بيانها عن زمان العمل بالعمومات ، لما مرّ آنفا من تدارك فوات الغرض ـ المانع عن القبح ـ بمصلحة في تأخير البيان.
ثانيها ـ أي ثاني الوجوه الدافعة للإشكال ـ أنّه لا مانع من الالتزام بناسخية تلك