ذلك (١) حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ وكان من الواضح أنّ ذلك (٢) فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها كإخفاء (٣) غير واحد من التكاليف في الصدر الأوّل ـ لم يكن (٤) بأس بتخصيص عموماتهما بها ،
______________________________________________________
الخصوصات ، بمعنى كونها ناسخة للحكم الظاهري الثابت للعام ، لا النسخ بمعناه الحقيقي وهو رفع الحكم الثابت الفعلي الواقعي ، بل ليس العام إلّا حكما ظاهريّا من دون أن يكون حكما فعليّا ثابتا واقعا ومرادا جدّيا ، بل الحكم الثابت واقعا هو مقتضى الخصوصات. ولا بأس بإرادة النسخ بهذا المعنى بعد اقتضاء المصلحة عدم بيان الحكم الواقعي المطابق لتلك الخصوصات (*).
(١) أي : اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعامّ في التخصيص.
(٢) أي : قبح تأخير البيان في يكون في مورد الجبران ، وأمّا في مورد الجبران فلا قبح. والمراد بوقت الحاجة وقت العمل بالعامّ. وعليه فليس تأخير البيان قبيحا ذاتيا كقبح الظلم حتى لا يتغير عمّا هو عليه ، بل هو كالكذب في كونه مقتضيا للقبح ، ولذا يرتفع لو زوحم بما هو أهم منه كحفظ النّفس ونحوه.
(٣) هذا تشبيه بالمنفي ، وضمير «إبدائها» راجع إلى «الخصوصيات».
(٤) جواب قوله : «حيث كان» يعني : بعد أن كان وجه قبح التخصيص بعد حضور وقت العام تفويت الغرض وكان الغرض الفائت متداركا ، فلا بأس بالالتزام بمخصّصية الخصوصات الصادرة من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين» لعمومات الكتاب والسنة.
__________________
(*) ثالثها : أنّ العمومات كانت مقرونة بقرائن تدلّ على الحكم الواقعي الّذي هو مقتضى الخصوصات ، وكان عمل السابقين على طبق الخصوصات ، لكن خفيت تلك القرائن على أهالي الأعصار المتأخرة ، ولذا بيّن لهم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين» تلك الخصوصات.
فمرجع هذا الوجه إلى كشف تلك الخصوصات عن عمل السابقين بمقتضياتها ، وعدم عملهم بالعامّ ، فلا يلزم النسخ ولا تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى يوجّه ذلك بعدم لزوم القبح من هذا