دون فحص عن [على] أعلميته (١) مع العلم (٢) بأعلمية أحدهما ممنوعة (٣).
ولا عسر (٤) في تقليد الأعلم ،
______________________________________________________
إطلاق هذه السيرة يؤخذ بالمتيقن منها وهو صورة عدم علم العامي بمخالفة فتوى المفضول لفتوى الفاضل.
قال شيخنا الأعظم «قده» بعد المناقشة في الإطلاقات : «ومما ذكرنا يعلم الجواب عن السيرة المدعاة ، فإنّها محمولة على صورة عدم العلم بالاختلاف ، بل اعتقاد الاتفاق ، ولذا لو منعت الناس عن الرجوع إلى غير الأعلم ـ بل عن الرجوع إلى غير المجتهد ـ اعتذروا بأنّ الشرع واحد ، وحكم الله لا يختلف ، ولذا يرجع العوام إلى غير المجتهدين معتذرين بأن حكم الله واحد» (١).
(١) أي : أعلمية أحد المخالفين ، وضمير «أحدهما» راجع إلى المخالفين في الفتوى.
(٢) كما هو مفروض البحث في هذه المسألة ، على ما نبّه عليه بقوله : «إذا علم المقلّد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة».
(٣) خبر «دعوى» وقد عرفت وجه المنع بقولنا : «وناقش المصنف وفاقا لشيخنا الأعظم في هذه السيرة ... إلخ».
(٤) معطوف على «لا إطلاق» وإشارة إلى ثالث الأدلة على تخيير العامي بين تقليد الفاضل والمفضول ، وقد جعله في الفصول في عداد الأدلة فقال : «مع ما في تعيين الأفضل من الضيق القريب من الحرج» وعدّه شيخنا الأعظم في موضعين من التقريرات من أدلتهم ، ولكنه في رسالة الاجتهاد والتقليد جعل هذا الوجه من المؤيّدات ، حيث قال بعد تأييد إطلاقات الأخبار بالسيرة ما لفظه : «وبلزوم الحرج في الاقتصار على تقليد الأعلم ، لتعسّر تشخيص الأعلم مفهوما ومصداقا ، وتعسر تحصيل فتاواه» (٢).
وكيف كان فمحصل هذا الدليل هو التمسك بقاعدة نفي العسر والحرج في الشريعة ، وبيانه : أنّه لو لم يتمّ الاستدلال بإطلاق الأدلة اللفظية ولا بسيرة المتشرعة على جواز الرجوع إلى المفضول ، وتعيّن الرجوع إلى الفاضل إمّا لأصالة التعيين في الحجية وإمّا للأدلة الآتية ، قلنا : انّه لا بد من رفع اليد عن وجوب تقليد الأعلم لدليل ثانوي ، وهو : أنّ
__________________
(١) رسالة الاجتهاد والتقليد ، ص ٧٩
(٢) رسالة الاجتهاد والتقليد ، ص ٧٩