وإبطاله. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر ، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها.
وأقول : قد أوضحنا أن النص الأول ضعيف السند ، ومع تسليم صحَّته فهو وارد مورد التقية ، فلا يصح الأخذ به وطرح الأخبار المتواترة المروية عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام والدالَّة على حلِّية نكاح المتعة ، بل على استحبابه.
وأما الحديث الثاني فقد دلَّ على أن الناس في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانوا لا يتزوَّجون المتعة إلا ببينة لما قاله قدسسره ولما قلناه ، وهو دال على حلِّيتها لا على حرمتها كما أوضحناه.
فأين الحجة القاطعة التي زعمها الكاتب على نسخ نكاح المتعة؟! وكيف علم بأن أمير المؤمنين عليهالسلام نقل تحريمها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أن الحديث ضعيف السند ومعارض بالأحاديث المتواترة عن أهل بيت العصمة والطهارة الدالة على حليّتها.
ولا أدري لِمَ أخذ الكاتب بهذين الحديثين وتعامى عن عشرات الأحاديث الناصَّة على حلّية نكاح المتعة؟ فهل مبلغ اجتهاده وغاية مقدرته على استنباط الأحكام أن ينظر إلى حديث ضعيف ، فيتمسك به ، ويفتي على طبقه ، ويتعامى عن عشرات الأحاديث الصحيحة المعارضة له؟!
* * *
قال الكاتب : وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة ، وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بها.
وهذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها أيتمتع أم لا؟
وأقول : إن وظيفة الفقيه هي أن ينظر في الأخبار المتعارضة المنقولة عن النبي