قال الشيخ قدسسره : عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما. قلت : أرأيت إن لم يجدوا أحداً؟ قال : إنه لا يعوزهم. قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم. قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد النبي صلىاللهعليهوآله يتزوجون بغير بيّنة؟ قال : لا (١).
والحديث واضح الدلالة على كفاية رجل وامرأتين في الشهادة على نكاح المتعة ، بل يكفى رجل واحد فقط ، كما أنه يدل على عدم اشتراط الشهود في نكاح المتعة ولا سيما إذا لم يجدوا أحداً أو خافوا أن يعلم بهم أحد.
وبما أن مورد السؤال هو نكاح المتعة فالحديث يدل على أن الصحابة كانوا لا يتمتَّعون إلا ببيِّنة ، أو أنهم كانوا لا يتزوَّجون مطلقاً ـ أي متعة ودواماً ـ إلا ببيِّنة.
فأين دلالة هذا الحديث على حرمة المتعة ، مع أنه صريح في حلّيتها ، لأن الصحابة كانوا يتمتَّعون ، غاية الأمر أن متعتهم كانت ببيّنة؟!
والظاهر أن العلة في أن الصحابة كانوا لا يتزوجون متعة إلا ببيّنة هي أنها كانت مباحة لهم ، فليس فيها ما يقتضي الشنعة على فاعلها حتى يَتستَّر بها ، فلهذا كانوا يُشهِدون على أنكحتهم دفعاً للتهمة وعملاً بالسُّنة.
فانظر أيها القارئ العزيز إلى مدَّعي الاجتهاد والفقاهة الذي بتر الحديث وأخذ ببعضه دون بعضه الآخر ، وفسَّر ما أخذه من الحديث بحسب هواه ، لا بما يدل عليه كلام الإمام عليهالسلام من عدم اشتراط الشهود في نكاح المتعة.
* * *
قال الكاتب : لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة
__________________
(١) انظر المصدرين السابقين.