وقال الإمام الشافعي : فأمر الله عزوجل الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن ، والأجر هو الصداق ، والصداق هو الأجر والمهر ، وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء (١).
وقال البخاري في صحيحه : أجورهن : مهورهن (٢).
وكلماتهم التي صرَّحوا فيها بأن الأجر هو الصداق والمهر لا تكاد تحصى.
ومن المناسب للمقام أن ننقل للقارئ الكريم فتاوى بعض أعلام أهل السنة المتعلقة بالإجارة في النكاح.
١ ـ قال القرطبي في تفسيره : وقال أبو الحسن الكرخي : إنّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز ، لقوله تعالى (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...) وقال أبو القاسم : ينفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده (٣).
ومراده أنه إذا دخل بالمرأة صحَّ العقد وثبت النكاح ، وإن لم يدخل بها انفسخ.
٢ ـ وقال أيضاً : استدل أصحاب الشافعي بقوله (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ) على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح ... وقال علماؤنا في المشهور : ينعقد النكاح بكل لفظ. وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد (٤).
قلت : معنى انعقاد النكاح بكل لفظ أنه ينعقد بلفظ الإجارة أو بالهبة أو بالتمليك أو بغيرها ، وعلماء الشيعة لا يصحِّحون هذه الأنكحة ، لأنهم قصروا الصحة على لفظي : زوَّجتُ وأنكحتُ.
٣ ـ أفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدَّ فيه ، والزنا عنده ما كان مطارفة [أي عن رغبة
__________________
(١) أحكام القرآن ١ / ١٩٦.
(٢) صحيح البخاري ٤ / ١٦٨٢.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٣ / ٢٧٣.
(٤) المصدر السابق.