يونس بن يعقوب ، فيه الحكم بن مسكين (١).
والنتيجة أن الرواية ضعيفة السند.
ومع الإغماض عن سند الرواية فهي واضحة الدلالة على أن الخمس يجب إخراجه على الشيعة ، وذلك لأن القناط قال : تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ، ونعرف أن حقكم فيها ثابت ، وإنّا عن ذلك مقصِّرون.
وقوله فيه دلالة واضحة على أن وجوب الخمس وإخراجه من أرباح الأموال والتجارات كان مرتكزاً عند الشيعة ، متسالماً عليه بينهم.
والإمام عليهالسلام لم ينكر عليه قوله ، وإنما قال له : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
يعني أنا لو كلَّفناكم بإخراجه فوراً من غير تأخير لما كنا منصفين معكم ، إذ قابلناكم بالشدَّة في أخذ حقّنا منكم وعدم الإمهال ، مع أنكم كنتم تقابلوننا بالمحبة والمودّة والموالاة.
والحديث بالمعنى الذي أوضحناه لا يدل على إسقاط الخمس عن الشيعة ، بل يدل على عكس ذلك كما هو واضح.
ومن خيانات الكاتب أنه أسقط كلمة (اليوم) من ذيل الحديث ، فإن الوارد فيه هو قوله : (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) على ما رواه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) ، والشيخ الطوسي في (الاستبصار) (٢). ولكن غرض الكاتب هو بيان تحليل الخمس للشيعة مطلقاً لا ذلك الوقت فقط ، ولهذا أسقط كلمة (اليوم) حتى يلتئم الحديث مع مراده ، فتأمل في أساليب القوم للوصول إلى أهدافهم غير المشروعة.
* * *
__________________
(١) جامع الرواة ٢ / ٥٤٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٨. الاستبصار ٢ / ٥٩. وسائل الشيعة ٦ / ٣٨٠.