سند عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
ومع الإغماض عن سندها فإن معناها أن الرجل قال لأمير المؤمنين عليهالسلام : (أصبتُ مالاً أغمضتُ فيه) ، أي أغمضت عينيَّ في جمعه ، فجمعته كيفما اتّفق ، من حلال أو حرام.
قال الطريحي في مجمع البحرين : أي تساهلتُ في تحصيله ، ولم أجتنب فيه الحرام والشبهات ، ومحصّله جمعتُه من حرام أو حلال وشبهة ، وأصله من إغماض العين (١).
وقال ابن الأثير في النهاية : الإغماض : المسامحة والمساهلة (٢).
فأمره الإمام عليهالسلام أن يأتيه بخمس هذا المال ، فإن إخراج خمسه مطهِّر لباقيه ، فلما أتاه بالخمس قال له الإمام عليهالسلام : هو لك. أي باقي المال لك حلال لا شبهة فيه ، (إن الرجل إذا تاب) ، أي أن الرجل إذا تاب إلى الله من الكسب المشتبه بالحرام فأخرج خمسه ، إذ به تتحقق التوبة الصحيحة ، (تاب ماله معه) أي رجع إليه باقي ماله ، فطهر مما كان فيه من الشبهة ، فصحَّ له التصرّف فيه.
وهذا الحديث كما أوضحناه يدل دلالة واضحة على وجوب إخراج الخمس ، ولهذا أمره الإمام عليهالسلام بالإتيان به ، وما زعمه الكاتب من دلالة الحديث على إباحة الخمس غير صحيح ، وذلك لأنه أرجع الضمير (هو) إلى الخمس ، مع أنه يرجع إلى باقي المال.
ولو سلّمنا برجوع الضمير إلى الخمس فإن دلالة الحديث على المراد باقية ، وذلك لأن أمْرَ الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام للرجل بالإتيان بالخمس يدل على وجوبه عليه ، وإبراء الإمام له أو هبته له كما مرَّ جائز للإمام عليهالسلام ، وهو واضح لا يحتاج إلى إطالة كلام.
* * *
__________________
(١) مجمع البحرين ٤ / ٢١٩.
(٢) النهاية في غريب الحديث ٣ / ٣٨٧.