الخمس بشكل مطلق ، كما أن الشهيد الثاني لم يذهب إلى هذا القول في كتابه مسالك الأفهام ، بل اكتفى بشرح عبارة شرائع الإسلام المتقدمة في إباحة المناكح والمتاجر والمساكن ، ولم يعلق عليها بشيء (١).
بل صرَّح في شرح اللمعة وهو كتاب كتبه بعد مسالك الأفهام أن الخمس في عصر الغيبة يُعطى للفقيه الجامع للشرائط ، فقال :
(ويقسَّم) الخمس (ستة أقسام) على المشهور ، عملاً بظاهر الآية وصريح الرواية ، (ثلاثة) منها (للإمام عليهالسلام) وهي سهم الله ورسوله وذي القربى ، وهذا السهم وهو نصف الخمس (يُصرف إليه إن كان حاضراً ، أو إلى نوَّابه) وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى ، لأنهم وكلاؤه ، ثمّ يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم (٢) ، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف (٣) على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه ، من بَسْطٍ وغيره ، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره ...
واستثنى المناكح وغيرها ، فقال : والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك ، فتباح هذه الثلاثة مطلقاً (٤) ، والمراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها ، ومهر الزوجة من الأرباح ، ومن الثاني ثمن المسْكن منها أيضاً ، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يخمّس ، ونحو ذلك. وتركه هنا إما اختصاراً ، أو اختياراً ، لأنه قول لجماعة من الأصحاب ، والظاهر الأول (٥) ، لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه ،
__________________
(١) راجع مسالك الأفهام ١ / ٤٧٥.
(٢) أي على حسب آرائهم في كيفية التصرف في الخمس في غيبة الإمام عليهالسلام.
(٣) وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل من الذرية الطاهرة.
(٤) أي في حال حضور الإمام وفي حال غيبته.
(٥) أي أنه تركه اختصاراً مع ذهابه إلى استثناء هذه الثلاثة ، لأن الشهيد رحمهالله ادّعى إجماع الإمامية عليه في كتابه (البيان).