موافق للنصوص الواردة عن الأئمة ، وبه قال كثير من الفقهاء.
٢ ـ وقال قوم أنه يجب الاحتفاظ به أو حفظه ما دام الإنسان حيّاً ، فإذا حضرته الوفاة وَصَّى به إلى مَن يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا حضر ، أو يوصى به حسبما وصى به إلى أن يوصله إلى صاحب الأمر.
٣ ـ وقال قوم : يجب دفنه لأن الأَرَضِينَ تُخِرجُ كنوزها عند خروج القائم.
٤ ـ وقال قوم : يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام : ثلاثة أقسام للإمام تُدْفَنُ أو تُوَدع عند مَن يُوثَق به ، وهذا القول قد اختاره الطوسي.
والأقسام الثلاثة الأخرى توزع على مستحقيها من أيتام آل محمد صلىاللهعليهوآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وهذا مما ينبغي العمل عليه.
وهذا القول مطابق لفتوى المفيد في قياس الخمس على الزكاة.
ثمّ يقول : (ولو أن الإنسان استعمل الاحتياط ، وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من إجزاء الدفن ، أو الوصاة لم يكن مأثوماً) انتهى بتصرف يسير.
وأقول : لقد اتضح من كلام الشيخ الطوسي قدسسره أنه لا يرتضي القول الأول وهو القول بإباحة الخمس للشيعة ، حيث قال : (وهذا لا يجوز العمل عليه ، لأنه ضد الاحتياط ، وتصرّف في مال الغير بغير إذن قاطع).
مع أن الكاتب زعم النقل عن الشيخ أو أوهم القارئ أن الشيخ قال : (وهذا هو أصح الأقوال ، لأنه موافق للنصوص الواردة عن الأئمة ، وبه قال كثير من الفقهاء).
وهذا دليل واضح يضاف إلى ما سبق من أن الكاتب ليس أميناً في نقله ، وليس صادقاً في نفسه ، لأنه اعتمد تزوير النصوص وتحريف الكلام والكذب والافتراء ، وليس هذا دأب طالب الحق.
* * *