* * *
قال الكاتب : هذا مع قوله : عدم الحاجة في الرجوع إلى الفقيه في صرف حصة الإمام. وهذا يعني أن صرف حصة الفقيه ، هي قضية ظهرت في هذه الأزمان المتأخرة جداً.
وأقول : لا محذور في ظهور هذه الفتوى قبل قرن ونصف أو قرنين من الزمان بعد ما كانت موافقة للموازين الشرعية والأدلة الصحيحة.
وأما ذهاب السيّد الحكيم قدسسره في المستمسك إلى عدم الحاجة إلى استئذان صرف سهم الإمام فيما يُحرز فيه رضا الإمام عليهالسلام فقد ذكر وجهه في محلّه ، فقال :
وكيف كان فلم يتضح ما يدل على تعيين صرف سهمه عليهالسلام في جهة معينة ، فيشكل التصرف فيه ، إلا أن يُحرز رضاه عليهالسلام بصرفه في بعض الجهات كما في زماننا هذا ، فإنه يُعلم فيه رضاه عليهالسلام بصرفه في إقامة دعائم الدين ، ورفع أعلامه وترويج الشرع الأقدس ، ومئونة طلبة العلم الذين يترتب على وجودهم أثر مهم في نفع المؤمنين بالوعظ والنصيحة ، وبث الحلال والحرام.
إلى أن قال : ومن ذلك يظهر أن الأحوط إن لم يكن الأقوى إحراز رضاه عليهالسلام في جواز التصرف ، فإذا أحرز رضاه عليهالسلام بصرفه في جهة معينة جاز للمالك تولي ذلك ، بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي كما عن غرية المفيد ، وفي الحدائق الميل إليه لعدم الدليل على ذلك ، كما اعترف به في الجواهر أيضاً (١).
قلت : ولا يخفى أن عدم الحاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي إنما هي مع إحراز رضا الإمام عليهالسلام بصرف سهمه المبارك في جهة خاصّة.
إلا أن الإحراز المذكور ربما لا يتيسَّر لأكثر العوام في هذا العصر ، ولا سيما مع قلة الحقوق الشرعية وكثرة مصالح الدين المختلفة التي تستلزم أموالاً طائلة ، فتتزاحم
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ٩ / ٥٨٢.