يتواتر عنده (١).
وقال الفخر الرازي : إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما ، وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر.
قال : وهذا عقدة عصبة (٢).
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه ، وغيرهم ـ في حديث ـ أن عمر بن الخطاب قال : لو لا أن يقول الناس : (زاد عمر في كتاب الله) لكتبتُ آية الرَّجْم بيدي (٣).
وفي رواية الموطأ ، ومسند الشافعي ، والسنن الكبرى للبيهقي وغيرها قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، يقول قائل : (لا نجد حدَّين في كتاب الله) ، فقد رجم رسول الله صلىاللهعليهوسلم ورجمنا ، والذي نفسي بيده لو لا يقول الناس : (زاد عمر في كتاب الله) لكتبتها : (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) ، فإنا قد قرأناها (٤).
قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن : ظاهر قوله : (لو لا أن يقول الناس ... الخ) أن كتابتها جائزة ، وإنما منعه قول الناس ، والجائز في نفسه قد يقوم من الخارج ما يمنعه ، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة ، لأن هذا شأن المكتوب (٥).
قلت : إذا كانت من القرآن فيجب كتابتها ، وإلا فلا تجوز ، والحديث واضح الدلالة على أن عمر كان يعتقد أنها من القرآن ، ولكن يمنعه من كتابتها فيه كلام
__________________
(١) تفسير القرآن العظيم ٤ / ٥٧٢.
(٢) فتح الباري ٨ / ٦٠٤.
(٣) صحيح البخاري ٤ / ٢٢٤١. سنن أبي داود ٤ / ١٤٤ ـ ١٤٥. صحيح ابن حبان ٢ / ١٤٧. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣ / ٨٣٥ ، وإرواء الغليل ٨ / ٣.
(٤) الموطأ ، ص ٤٥٨. مسند الشافعي ، ص ١٦٣. السنن الكبرى للبيهقي ٨ / ٢١٢.
(٥) البرهان في علوم القرآن ٢ / ٣٦.