إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ... الخ.
وبين النصين بون شاسع أوضحناه في محله.
ومنها : أنه نقل في ص ١٠٦ أن الشيخ الطوسي قال في كتاب العدة : (إن أحاديث كتاب تهذيب الأحكام أكثر من ٥٠٠٠ حديث) ، مع أن الشيخ لم يقل ذلك ، وإنما قال : إنه ذكر في التهذيب والاستبصار أكثر من خمسة آلاف حديث من الأحاديث المختلفة.
النحو الرابع : اختلاق حكايات باطلة حول مراجع التقليد.
وهي كل حكاياته التي ذكرها في كتابه ، فإنها غير صحيحة جملة وتفصيلاً ، وقد أوضحنا زيفها في محلها بما لا مزيد عليه.
النحو الخامس : نسبة أقوال باطلة إلى أعيان المذهب.
وقد وقع منه ذلك في عدة موارد :
منها : أنه في ص ٢٨ نقل عن السيد الخوئي أنه علق على حديث زرارة في التشهد بقوله : (لكل جواد كبوة ، ولكل عالم هفوة) ، مع أن الخوئي في معجم رجال الحديث وصف الرواية المذكورة بأنها تافهة وساقطة وغير مناسبة لمقام زرارة وجلالته ، ومقطوع بفسادها.
ومنها : ما جاء في ص ٣٨ ، حيث قال : وعلّق الطوسي على ذلك بقوله : إنه لم يُرِدْ من ذلك النكاح الدائم ، بل أراد منه المتعة.
مع أن الطوسي لم يقل ذلك ، بل قال : (فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببينة ، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله أنهم ما تزوَّجوا إلا ببينة ، وذلك هو الأفضل ...).
ومنها : أنه في ص ٨٢ قال : (قال الإمام الخوئي في وصيَّته لنا وهو على فراش