للعلم الإجمالي ، لا ملاقاة لما حكم الشارع بنجاسته ، إذ لا أصل لنا في هذا الطرف يثبت نجاسته حتى يلتئم الموضوع المركّب ـ وهو ملاقاة الماء للنجس ـ أحد جزأيه بالوجدان والآخر بالأصل ، لأنّ استصحاب وجود النجاسة في العباء لا يثبت نجاسة الطرف الأسفل حتى تكون ملاقاة الماء ملاقاة للنجس بحكم الشارع (١).
وهذا نظير ما أفاده الشيخ قدسسره في الرسائل لعلّه في بحث الأصل المثبت من أنّ استصحاب وجود الكرّ في الحوض لا يثبت مغسوليّة الثوب الواقع فيه حتى يحكم بطهارته ، بخلاف استصحاب كرّيّة الماء الموجود (٢).
وهذا الوجه وإن لم يكن بمثابة الأوّل في الغرابة إلّا أنّه أيضا غير تامّ ، لأنّا نستصحب الاستصحاب الشخصي ، ونقول : موضع الملاقاة من هذا العباء ولو كان خيطا واحدا كان نجسا ، والآن نشكّ في ارتفاع نجاسته فنستصحب بقاءها ، فالماء لاقى بالوجدان ما حكم الشارع بنجاسته وهو ذلك الخيط ، فالتحقيق هو الحكم بنجاسة ملاقي جميع أطرافه ، وينبغي أن يسمّى هذا بالتحقيق العبائي لا الشبهة العبائية.
وأمّا جريان أصالة الطهارة في ملاقي الشبهة المحصورة فهو فيما لم يكن فيه أصل حاكم في البين مثبت لنجاسته كما في المقام.
ثمّ إنّ الأقوال المذكورة في استصحاب الشخص جارية في استصحاب الكلّي أيضا ، فمن فصّل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في المانع ـ كالشيخ قدسسره ـ لا بدّ له من التفصيل في المقامين ، فذكره استصحاب بقاء
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥.
(٢) فرائد الأصول : ٣٨٦.