إمساكا في النهار أو كانت الصلاة أدائيّة فالآن كما كان ، لكنّ الاستصحاب التعليقي على تقدير صحّته لا يجري في الموضوعات ، بل يختصّ بالأحكام ، كما سيجيء إن شاء الله.
فالتحقيق في الجواب أن يقال : أوّلا : إنّ ما يستفاد من الأدلّة أنّ مثل الصوم والصلاة متقيّد بأمر عدمي ، فإنّ قوله عليهالسلام : «إذا زالت الشمس ، فقد دخل الوقتان» كما في رواية (١) أو «وقت الصلاتين ـ كما في أخرى ـ ثمّ أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس» (٢) يدلّ على أنّ الصلاة متقيّدة بأمر عدمي وهو عدم غيبوبة الشمس ، وأنّ المكلّف مختار في هذه المدّة ، أي من الزوال إلى غيبوبة الشمس ، وله أن يأتي بها في أيّ جزء منها ، ومن المعلوم أنّ غيبوبة الشمس أمر مسبوق بالعدم ، فإذا استصحبنا عدمها وأتينا بالصلاة ، فقد أتينا بالصلاة الأدائيّة بحكم الشارع ، إذ معنى قوله عليهالسلام : «أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس» أنّ الصلاة أدائيّة ما لم تغرب الشمس ، فإذا أحرزنا أحد جزأي الموضوع ـ وهو الصلاة ـ بالوجدان وجزءه الآخر بالأصل ـ وهو عدم غروب الشمس ـ يلتئم الموضوع ، ويترتّب عليه حكمه من كونها أدائيّة. وعين هذا التعبير وارد في صلاتي المغرب والعشاء ، وهكذا في صلاة الصبح. ويدلّ على ذلك أدلّة الصوم ، كقوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)(٣).
وبالجملة ، جميع هذه التعبيرات ـ من قوله عليهالسلام : «حتى تغيب
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٥ ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٦ ، الحديث ٥ وذيله ، الوسائل ٤ : ١٣٠ ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، الحديث ٢١ و ٢٢.
(٣) البقرة : ١٨٧.