هو الماء المتّصف بالكرّيّة وزيد القائم به العلم ، لا وجود الماء وزيد ووجود الكريّة والعلم ولو في موضوع آخر.
وإن لم يكن كذلك ـ سواء كان مركّبا من جوهرين ، كما إذا قال : إذا وجد زيد وعمرو فتصدّق بكذا ، أو من عرضين في موضوعين ، كما إذا كان مركّبا من موت زيد وحياة أبيه أو ولده ، أو من عرضين في موضوع واحد ، كما إذا كان مركّبا من عدالة زيد وعلمه بأن يقال : زيد العالم العادل يجب إكرامه ـ فيلتئم الموضوع بضمّ الوجدان إلى استصحاب أحد الجزءين بنحو مفاد «كان» التامّة بأن نحرز عدالة زيد بالاستصحاب ونضمّها إلى ما أحرزناه بالوجدان وهو علمه ، وذلك لأنّ تقيّد أحد الجزءين في هذه الصور الثلاث لا معنى له بعد ما لم يكن ارتباط ذاتي بينهما إلّا اجتماعهما في الوجود في زمان واحد لا بمفهوم الاجتماع بل بواقعه بأن يكون الموضوع عبارة عن عدالة زيد في زمان يكون فيه عالما أيضا ، فإذا أحرزنا علمه في زمان بالوجدان واستصحبنا عدالته إلى ذلك الزمان ، يلتئم الموضوع.
نعم ، لو أعملت في الدليل عناية ، وجعل الموضوع عنوانا بسيطا منتزعا عن أمرين أو أكثر كعناوين : السبق واللحوق والاقتران والاجتماع ، فلا مجال لإثبات الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل ، إذ لا يثبت بالأصل تحقّق العنوان البسيط ولكنّ الموضوع في مثله ليس بمركّب ، بل هو أمر بسيط محقّقه أمران.
واحتمل الشيخ قدسسره أن تكون كذلك مسألة صحّة صلاة المأموم مع الشكّ في إدراكه ركوع الإمام ، لأنّ الموضوع هو عنوان إدراك المأموم لركوع الإمام ـ فتبطل صلاته ، لعدم إحراز هذا العنوان البسيط بضميمة الأصل إلى الوجدان ـ لا مجرّد كون الإمام راكعا والمأموم كذلك حتى يمكن ذلك (١).
__________________
(١) كتاب الصلاة : ٣٢٠ ـ ٣٢١.