وفي أسباب النزول بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قالت أم سلمة : «يا رسول الله ، يغزو الرجال ولا نغزو ، وإنّما لنا نصف الميراث ، فأنزل الله تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ).
وفي الدرّ المنثور بإسناده عن عكرمة : «أنّ النساء سألن الجهاد فقلن وددنا أنّ الله جعل لنا الغزو ، فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال ، فأنزل الله تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ)».
أقول : أمثال هذه الروايات كثيرة ، ولا تختصّ الآية الكريمة بما ورد فيها ، وإنّما يكون من أسباب التطبيق وذكر أحد المصاديق ، كما تقدّم مكرّرا.
وفي أسباب النزول عن السدّي قال : «لما نزل قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، قال الرجال : إنا لنرجو أن نفضّل على النساء بحسناتنا في الآخرة ، كما فضّلنا عليهن في الميراث ، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء ، وقالت النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة ، كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا ، فأنزل الله تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ)».
أقول : إنّ الثواب والأجر في الآخرة يدوران مدار العمل والسعي مع الإخلاص ، سواء كان العامل رجلا أو امرأة ، فالتفضيل في الثواب يدور مدار التقرّب والإخلاص ، وتطبيق الآية الشريفة في المقام من باب التطبيق على الفرد.
علي بن إبراهيم في تفسيره قال : «لا يجوز للرجل أن يتمنّى امرأة مسلم أو ماله ، ولكن يسأله من فضله (إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً)».
أقول : تطبيق الآية الشريفة على المورد من باب أنّه جلّت عظمته عالم بالمصالح والمفاسد ، يفيض على عباده من فضله حسب المصلحة والقابلية ، ولذا لا يجوز التمنّي ويجوز السؤال من فضله ، بل أنّه عبادة لو كان فيه الإخلاص.
وفي الدرّ المنثور : عن حكيم بن جبير قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «سلوا