ضميرها عند ولي أمر المسلمين ، سواء كان في أمر الدين أو غيره ، ما لم يستلزم التنافي للشرع ، ولولي الأمر الاعتناء برأيها وحلّ ما عندها من الشبهات.
الثالث : يستفاد منها أنّه يجوز للمرأة أن تنوب وتمثل عن مثلها أو عن الرجال ، ما لم يكن منافيا للشرع.
الرابع : يستفاد منها جواز دخول النساء على الرجال وتكلّمهن معهم في امور دينهن ، بل ومعاشهن ، ما لم يكن منافيا للشرع.
وفي الكافي بإسناده عن موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : «جهاد المرأة حسن التبعّل».
أقول : الروايات في مضمون ذلك كثيرة ، ويستفاد منها امور :
الأوّل : التنزيل في الثواب والأجر ، كما مرّ.
الثاني : تحمل الأذى ، فإنّ الجهاد متقوّم بتحمّل الأذى ، والمرأة لا بد لها من الصبر ، وتحمّل الأذى إن حصل من زوجها أو من غيره ، كما في بعض الروايات.
الثالث : جواز المدافعة في غير ما يجب عليها ؛ لأنّ الجهاد متقوّم بالمدافعة ، كما أنّه لو أساء الأدب الزوج قولا أو فعلا في غير الاستمتاعات ، يجوز لها المدافعة عن ذلك ؛ لأنّ الزوج تعدّى كما هو مقرّر له شرعا.
وفي أسباب النزول للواقدي عن مقاتل : «نزلت هذه الآية : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) في سعد بن الربيع ، وكان من النقباء وامرأته حبيبة بنت زيد ابن أبي زهير ، وهما من الأنصار ، وذلك أنّها نشزت عليه فلطمها ، فانطلق أبوها معها إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : فرشته كريمتي فلطمها! فقال النبي صلىاللهعليهوآله : لتقتصّ من زوجها. وانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : ارجعوا هذا جبريل عليهالسلام أتاني وأنزل الله تعالى هذه الآية ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أردنا أمرا وأراد الله أمرا ، والذي أراد الله خير ، ورفع القصاص».
وفيه ـ أيضا ـ بإسناده عن الحسن : «أنّ رجلا لطم امرأته فخاصمته الى