النبيّ صلىاللهعليهوآله فجاء معها أهلها فقالوا : يا رسول الله ، إنّ فلانا لطم صاحبتنا ، فجعل رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : القصاص القصاص ، ولا يقضى قضاء ، فنزلت هذه الآية : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) ، فقال النّبي صلىاللهعليهوآله : أردنا أمرا وأراد الله غيره» ، ومثلها غيرها.
أقول : على فرض صحّة هذه الروايات ، لا بد من حملها على أنّ ضرب المرأة لم يكن لوجه شرعي من تأديب وغيره ، أو كان الضرب للنشوز ، ولكن حصل تعدّ في الضرب عن الحدّ المقرّر شرعا ، فحكم صلىاللهعليهوآله بالقصاص ، ثمّ نزلت الآية المباركة فأصلح صلىاللهعليهوآله بينهما بترك القصاص برضائهما به ، فصارت الآية الشريفة منشأ لطلب النبي صلىاللهعليهوآله من المرأة الرضا بما فعله الزوج ، فرضيت هي بذلك إلا أنّ الآية المباركة : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) ، لا تدلّ على ترك القصاص الثابت شرعا ، أو الحدود كذلك.
وفي تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) ، ذلك إن نشزت المرأة عن فراش زوجها ، قال زوجها : اتقي الله وارجعي إلى فراشك ، فهذه الموعظة ، فإن أطاعته فسبيل له ذلك ، وإلا سبّها وهو الهجرة ، فإن رجعت إلى فراشها فذلك ، وإلا ضربها ضربا غير مبرح ، فإن أطاعته وضاجعته يقول الله : (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) يقول : لا تكلفوهن من الحبّ ، فإنّما جعل الموعظة والسبّ والضرب لهن في المضجع إنّ الله كان عليّا كبيرا».
أقول : تقدّم ما يتعلّق بهذه الرواية في التفسير ، وفي كتاب النكاح في أحكام النفقة من (مهذب الأحكام).
وفي تفسير العياشي : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة تزوّجها رجل شرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها