امرأة وهجرها ، أو أتى عليها سرية ، فإنّها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها ان أنت سبيل ذلك ، قال الله في كتابه : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) ، وقال : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ، وقال : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً)».
أقول : تقدّم في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام) ما يتعلّق بالشروط المذكورة في عقد النكاح ، وقلنا إنّه لو شرط ما يخالف الشرع بطل الشرط وصحّ العقد والمهر ، حتّى لو قلنا إنّ الشرط الفاسد يفسد العقد في سائر العقود ـ وإن لم نقل بذلك ـ ولكن في خصوص عقد النكاح إن الشرط الفاسد لا يفسده.
الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر عليهالسلام قال في معنى الهجر عنها : «يحول ظهره إليها».
وروى عن أبي جعفر عليهالسلام أيضا في معنى الضرب : «إنّه الضرب بالسواك».
أقول : يختلف ذلك باختلاف الخصوصيات والأزمنة والأمكنة والعادات والشؤون ، بل الأشخاص أيضا.
في الكافي : عن محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، قال : «سألت العبد الصالح عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها)؟ قال : يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، ففرّقا أو جمعا جاز».
أقول : المراد من الجواز النفوذ ولا بد لهما في الفراق والصلاح من الاستيمار والتوكيل من الزوج أو الزوجة ، كما يدلّ عليه الروايات الآتية والقواعد الفقهيّة.
وفي الكافي بإسناده عن الحلبيّ عن الصادق عليهالسلام قال : «سألته عن قول الله عزوجل : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) قال : ليس للحكمين أن